علي محمد فتح الدين الحنفي
331
فلك النجاة في الإمامة والصلاة
وفي ( هدية المهدي ) لوحيد الزمان : فمن جعل الإرسال من شعائر الروافض فقد أخطأ ( 1 ) . وفي نيل الأوطار : وروى ابن المنذر عن ابن الزبير ، والحسن البصري ، والنخعي : أنه يرسلهما ، ولا يضع اليمنى على اليسرى . ونقله النووي عن الليث ، وابن سعد ، ونقله المهدي في البحر ، عن القاسمية ، والناصرية ، والباقر ( ع ) ، ونقله ابن القاسم ، عن مالك ، وهي رواية جمهور أصحابه عنه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والأرسال ( 2 ) . وقال ابن المنذر في بعض تصانيفه : لم يثبت عن النبي ( ص ) في ذلك شئ فهو مخير ( 3 ) . وفي ( الكبريت الأحمر ) للشعراني : التحقيق أن جعل اليدين على الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله ، وأن إرسالهما أولى لغير الكمل ( 4 ) . وصرح الشعراني في ( الميزان الكبرى ) بأن الوضع خاص بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر فإن الأولى لهم إرخاء اليدين ( كما قال به مالك ) ، وإيضاح ذلك أن وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلى صرف الذهن إليه فيخرج بذلك كمال الإقبال على مناجاة الله تعالى التي هي روح الصلاة وحقيقتها بخلاف إرخائهما بجنبه ( 5 ) . نقل السيد علي أظهر في رسالته ( إرسال اليدين ) كتب العلامة العيني : وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين أنه يرسلهما ، وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما وإن طال ذلك عليه ( أي على المصلي ) وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ( 6 ) . قال الحافظ في الفتح : وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال ، وصار إليه أكثر أصحابه ، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ( 7 ) . ومنهم : من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة . وفي الكافي للإمامية قال حماد فقلت : جعلت فداك تعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله ( ع ) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه قد ضم أصابعه ( 8 ) . وفي شرائع الإسلام : قواطع الصلاة قسمان ، الثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ( 9 ) . وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) : القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب . ونقل الشيخ ، والمرتضى فيه الإجماع ، واحتجوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 10 ) ، ولا تفكر فإنما
--> ( 1 ) هدية المهدي ، ج 4 ، ص 126 . ( 2 ) الشوكاني ، ج 2 ، ص 76 . ( 3 ) أيضا ، ص 78 . ( 4 ) الكبريت الأحمر ، ج 1 ، ص 75 . ( 5 ) الشعراني ، ج 1 ، ص 130 . ( 6 ) إرسال اليدين ، ص 84 . ( 7 ) فتح الباري ، ج 1 ، ص 406 . ( 8 ) الكافي ، ص 181 . ( 9 ) شرائع الإسلام ، ص 38 . ( 10 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 158 .